وقوله: فإن طلقها يعني الزوج المطلق ثنتين، فلا تحل له المطلقة، من بعد أي: من بعد التطليقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره أي: غير المطلق.
و "النكاح": لفظ يتناول العقد والوطء جميعا، فلا تحل للأول ما لم يصبها الثاني.
وقد ثبتت السنة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخبرنا حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا محمد بن يعقوب، الربيع، أخبرنا أخبرنا الشافعي، سفيان، عن الزهري، عروة، عن رضي الله عنها، أنه سمعها تقول: جاءت امرأة عائشة، رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، [ ص: 337 ] فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته " فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تريدين أن ترجعي إلى وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم "؟ وقوله: عن فإن طلقها يعني: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة، فلا جناح عليهما على المرأة ولا على الزوج الأول، أن يتراجعا إلى ما كانا عليه من النكاح بعقد جديد، إن ظنا أي: علما وأيقنا، أن يقيما حدود الله أي: ما بين الله من حق أحدهما على الآخر، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون خص "العالمين" بالذكر، لأنهم الذين ينتفعون ببيان الآيات.