1092 - حدثنا ، حدثنا هناد بن السري أبو الأحوص ، عن ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، قال: عبد الله بن عمر كنت أبيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالفضة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: "إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس" [ ص: 753 ]
فقد بين هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتصارفين إذا لم يفترقا وبينهما لبس، أنه لن يضرهما ما كان من لبس في صرفهما قبل الافتراق.
وفي إجماع الحجة على حقيقة ما قلنا في ذلك وصحة ما أخبرنا فيه، مكتفى عن الاستشهاد عليه