الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              معلومات الكتاب

              تهذيب الآثار للطبري

              الطبري - محمد بن جرير الطبري

              صفحة جزء
              وأما قول عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم ، وإذا لم يحصن جلد ، ففيه أيضا الدليل على صحة ما قلنا من أن تأويل خبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة" ، إنما هو إذا كانا قد أحصنا  ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أمر برجم الشيخين محصنين كانا أو غير محصنين ، لم يكن عمر مع سماعه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يقول: وإذا لم يحصنا جلدا ، فيبطل عنهما الرجم ، مع علمه بحكم الله فيهما بالرجم فإن قال قائل: فما وجه قول عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم؟ قيل: ذلك قول قد ذكرناه عن أبي أنه كان يوافقه عليه ، وذكرنا فيما مضى من كتابنا هذا أن عليا رحمة الله عليه كان يرى جلد الزاني المحصن ثم رجمه -شابا كان أو شيخا -وقد  خالف ذلك من قوله جماعة من السلف وعامة من الخلف ، وقالوا: لم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأحد ممن رجمه في عهده ، بل كان يرجم المحصن إذا زنى شيخا كان أو شابا ، ويجلد البكر شابا كان أو شيخا [ ص: 878 ] قالوا: ولو كانت أحكام الشيوخ في ذلك مخالفة أحكام الشباب ، أو كان الواجب على المحصن الزاني الجلد والرجم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يدع جلد من رجم من الزناة في عهده ، فقد رجم جماعة ، منهم: ماعز بن مالك الأسلمي ، والجهنية والغامدية وغيرهم ، فلم يذكر أنه جلد أحدا منهم وقد:

              التالي السابق


              الخدمات العلمية