1236 - حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني عبد الله بن عمر ، عن نافع: "أن عمر بن الخطاب رجم امرأة ولم يجلدها بالشام" قالوا: وعلى ذلك مضت الأئمة ، ففي ذلك دليل على أن حد المحصن إذا زنى الرجم ، وأن حد البكر إذا زنى الجلد ، ولا معنى لجمع الجلد ، والرجم على شخص واحد في حال واحدة .


