القول فيما في هذا الخبر من الفقه
والذي في هذا الخبر من الفقه بقوله: بيان وقت الوقوف الذي أوجبه الله تعالى ذكره على حجاج بيته الحرام لذكره عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ، فمن وقف بالمشعر الحرام ذاكرا لله في الوقت الذي وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو في بعض ذلك منه ، أدركه وأدى ما ألزمه الله تعالى ذكره به ، وذلك من حين يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني إلى أن يدفع الإمام منه قبل طلوع الشمس يوم النحر ، ومن لم يدرك ذلك حتى تطلع الشمس ، فقد فاته الوقوف به بإجماع جميع أهل العلم ، لا خلاف بينهم في ذلك.