ذكر البيان عما في هذه الأخبار من الفقه وذكر اختلاف العلماء فيه
فقال بعضهم -وهم الأكثرون عددا -: لا صدقة فيهما إذا لم يكونا للتجارة اختلف أهل العلم في الخيل والرقيق، هل فيهما صدقة إذا لم يكونا للتجارة، أم لا صدقة فيهما
ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك
1350 - حدثنا ، حدثنا ابن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن شعبة أبي الحويرثة ، ، يقول: "ليس على غلام المسلم صدقة" أبا هريرة [ ص: 950 ] عن رجل، سمع