ذكر من قال ذلك أو روي عنه أنه أكل مع ذي العاهة خوفا أن يكون في تركه الأكل معه دخول منه في معنى ما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم من العدوى، ونهى عنه من التطير .
[ ص: 27 ] 70 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة ، قال: حدثنا حجاج ، قال: سمعت ، يقول: سمعت ابن جريج ، يقول: ابن أبي مليكة كيف ترى في جارية لي في نفسي منها شيء؟ فإني سمعتهم يقولون: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان شيء، ففي الربع والفرس والمرأة" ، قال: فأنكر أن يكون سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد النكرة، وقال: " إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها: بعها أو أعتقها " لابن عباس: قلت .