71 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو كريب حميد بن خوار ، قال: حدثنا ، عن ابن جريج ، قال: ابن أبي مليكة ذات يوم، فقلت: إن جاريتي قد وقع في نفسي منها شيء، وقد زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن يك في شيء ففي الرباع، والمرأة والفرس" فأنكر ابن عباس أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، أو أن يكون الشؤم في شيء، وقال: "إن كان وقع في نفسك منها شيء فبعها، أو أعتقها" ابن عباس جئت .