قيل: قد اختلف السلف من علماء الأمة قبلنا في الكذب الذي أباح صلى الله عليه وسلم، وفي معاني هذه الأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر في ذلك أقوالهم، ثم نتبع جميع ذلك البيان عنه إن شاء الله.
فقال بعضهم: غير جائز استعماله في شيء: لا في حرب، ولا في غيرها. الكذب محظور حرام على كل أحد،
قالوا: والذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من ذلك من معاني الكذب المتعارف بين الناس خارج.
قالوا: وإنما الذي أذن فيه من ذلك، كالذي فعله بالأحزاب عام الخندق، إذ راسلت يهود قريظة أبا سفيان بن [ ص: 137 ] حرب ومن معه من مشركي قريش للغدر بمن في الآطام من ذراري المسلمين ونسائهم، كالذي :