351 - حدثنا به ، قال: حدثنا ابن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، قال: أبي المعلى طاوسا عن هدايا السلطان فقال: " سحت، قال " سألت قال ابن المثنى: غندر: خالفنا فيه أصحابنا، فقالوا: هو عن أبي معاذ ، عن " غير أن الأمر وإن كان في ذلك كذلك، فإني لا أرى حراما على الإمام ولا على عامل من عماله، أهدى له مهد ممن كان يهاديه قبل ولايته أمور المسلمين، هدية من رعيته في خاصة نفسه قبولها وإثابته عليها. طاوس
فأما إن لم يكن كان يهاديه قبل ذلك، فلا أرى له قبولها، لما ذكرت من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، ولما أخشى عليه بقبوله إياها من الأسباب التي وصفت قبل.
فإن قال: فما أنت قائل فيما :