وقال: ولا ذكر في هذا الخبر أيلة فقسم ثمنها بين أصحابه، ولا أنه أهدى البردة التي أهداها إليه من فيئهم، وقد علمت أن صاحب أنه صلى الله عليه وسلم باع البغلة التي أهداها له صاحب أيلة كان من أهل الجزية بالصلح الذي كان جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .
قيل: إن الذي قلت إنه غير مذكور في هذا الخبر، وإن كان كذلك، فغير مذكور أيضا فيه أنه لم يبع ذلك ويصرف ثمنه في أصحابه، ولا أنه أهدى البرد إليه من مال نفسه، فلا حجة لمدعي ما قلت بظاهر هذا الخبر، بل الحجة فيه لمن قال فيه ما قلنا، للأسباب التي تقدم ذكرناها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له حقوق في فيء المسلمين لقول الله تعالى ذكره: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، وغير مستحيل أن يكون أخذه ما أخذ من ذلك بالحق الذي جعله الله له فيه، إن كان اختص به نفسه.
هذا إن صح أنه أخذه لنفسه، ولا نعلم خبرا ورد بتصحيح ذلك، فيجوز لمدع دعواه .
وقد مضى البيان عن نظائر ما في هذه الأخبار من الغريب، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادة ذكره .
[ ص: 222 ]