غير أنا ألحقنا الكمأة: إذ كان لا أصل لها في الأرض ثابت بنظيرها مما أجمع المسلمون على أنه جائز استهلاكه والانتفاع به من المياه وأشباهها
وفيه أيضا البيان البين أنه غير جائز مكة وفروعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قطع أغصان شجر ، وإذا لم يكن جائزا قطع أغصان شجرها التي أنشأ الله ، خلقها فيها مما لا صنع فيه لبني "ولا يعضد شجرها" آدم، فقطع شجرها التي هي كذلك، أحرى أن يكون النهي فيه أوكد، والحظر فيه أثبت، وإذا كان ذلك كذلك، وكان "الشجر" عند العرب، كل ما قام على ساق فثبت من نبات الأرض، كان صحيحا قول القائل: غير جائز لأحد الحرم الذي [ ص: 14 ] أنبته الله مما لا صنع فيه لأحد من بني آدم قطع شجر
فإن قال قائل: فإذ كان الأمر كالذي وصفت في شجر الحرم الذي لم ينبته بنو آدم، فما أنت قائل فيما: .