22 - وقال ، أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد: الحرم فعليه قيمتها بالغة ما بلغت، فإن بلغت هديا كان عليه هدي، وإلا قوم طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة، قالوا: والهدي "إذا قطع رجل شجرة من شجر بمكة، والصدقة حيث شاء، وقالوا: إذا لم يجد الهدي أو الطعام فلا يجزي فيها صيام، وقالوا: إن أصابها القارن، فقيمة واحدة، وكذلك إن قطع ذلك رجلان فعليهما قيمة واحدة وعلة قائلي هذه المقالة: القياس على إجماع الجميع فيما لا مثل له من الصيد من النعم يصيبه المصيب في الحرم : أن عليه قيمته، يحكم بذلك ذوا عدل، [ ص: 16 ] فكذلك الواجب في الشجرة يصيبها المصيب في الحرم : أن يحكم فيها ذوا عدل، إذ كان لا مثل لها من النعم. وقال آخرون: لا شيء على من قطع الشجرة من شجر الحرم إلا الاستغفار والتوبة .
ذكر من قال ذلك .