44 - حدثنا ، قال: حدثنا أبو كريب ، عن ابن عيينة عمرو ، عن ، عن مجاهد ، قال: " ابن عباس فقال الله تبارك وتعالى ذكره في هذه الآية: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء .
[ ص: 35 ] فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم، خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم: أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدى هذا بإحسان".