47 - وحدثني ، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أشهب ، ، في الرجل يقتل عمدا، فيقول أولياء المقتول: نحن نعفو، أو نأخذ الدية، فقال القاتل: لا أعطيكم شيئا أبدا، وقال: اقتلوني، فلا يكون لهم إلا القتل، مالك ولا تكون لهم الدية، قال الله: عن كتب عليكم القصاص [البقرة: 178] ، قال: يونس: قال: لنا أشهب: هذا الذي لم أزل أسمعه من ، وبلغني أنه قال: "الخيار إلى ولي المقتول، فإن أحب قتل، وإن أحب استحيا على الدية، ولزم القاتل ذلك". مالك
[ ص: 36 ]