القول في البيان عما في هذا الخبر أعني خبر خالد ، عن ، عن عكرمة من الفقه ابن عباس
والذي فيه من ذلك الإبانة عن صحة قول من قال بإجازة وأن من طاف كذلك أو طيف . الطواف راكبا، ومحمولا على عواتق الرجال ورءوسهم،
[ ص: 71 ] به كذلك، فقد أجزأه طوافه وأن لا إعادة عليه، وبطول قول من قال: ذلك غير مجزئ من طوافه، إلا أن يكون مريضا، أو ذا علة لا يطيق معها الطواف راجلا، وأوجب الإعادة على من طاف راكبا من غير عذر ما كان بمكة، والدم على من كان قد رجع إلى الكوفة أو غيرها من البلدان وقول من أوجب عليه الإعادة بكل حال، كان بمكة، أو كان قد رجع إلى الكوفة. فإن سألنا سائل ذكر أعيان قائلي هذين القولين، وما به اعتل كل قائل منهم لقوله ذلك، وذكر من أجاز الطواف راكبا من غير عذر. قيل: نبدأ بذكر قول السلف في ذلك، قبل قول من سألت ذكر قوله فيه، ثم نذكر أقوالهم إن شاء الله، وما يحتمل قول كل قائل منهم من العلة .