وأن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسجود عليه من الأعضاء سبعة، وأن الأنف إن كان داخلا فيما أمر بالسجود عليه من الآراب، وجب أن يكون الذي كان أمر بالسجود عليه من الآراب ثمانية، لا سبعة. وذلك قول إن قلته، خلاف ما وردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: ليس الأمر في ذلك كالذي ظننت، بل ذلك وإن كان كذلك، فغير زائد عدده على سبعة، وذلك أن الجبهة والأنف بعض أجزاء الوجه، وإنما أمر الساجد في سجوده بإمساس الأرض من بدنه، الآراب السبعة أحد تلك الآراب، ما أمكن الساجد إمساسه من وجهه الأرض محاذيا به القبلة، [ ص: 207 ] فلا شيء من أجزاء وجه ابن آدم يمكنه إمساسه الأرض محاذيا به القبلة في سجوده غير جبهته وأنفه. ولو أمكنه إمساس شيء منه كذلك لزمه إمساس ذلك مع الجبهة والأنف في حال سجوده الأرض، ولم يكن إذا لزمه ذلك يكون مأمورا بالسجود على تسعة آراب، بل كان يكون مأمورا بالسجود على سبعة؛ لأن الوجه كله وإن فرقت أجزاؤه بأسماء مختلفة، ومعان مفترقة، فهو في معنى الوجه عضو، يجمع اسم الوجه تلك الأجزاء كلها.
وقد بين أن ذلك كذلك الخبر الذي: