448 - وحدثني عبد الرحمن بن البختري الطائي ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن حماد بن شعيب ، عن يزيد بن زياد أو أبي زياد ، عن الحسن البصري ، قال: حدثني قيس بن عاصم ، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما المال الذي لا يكون فيه تبعة من ضيف إن ضافني، أو عدد إن كثروا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم المال الأربعون، والكثر الستون، ويل لأصحاب المئين، إلا من أعطى في رسلها ونجدتها، وأفقر ظهرها، وأطرق فحلها، ومنح غزيرتها، ونحر سمينتها، فأطعم القانع والمعتر" .
[ ص: 270 ]


