القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه
والذي فيها من ذلك الإبانة من النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة قول القائلين بأن فلا حرج عليه، ولا فدية ولا جزاء، وذلك أن الفدية والجزاء في النسك، إنما هو عوض من تقصير في واجب، وتضييع للازم قد فات وقت عمله، وحرج بتضييعه، وأثم بتقصيره فيه، وفي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه لا حرج على من قدم شيئا من مناسك حجه التي صفتها ما ذكرت قبل شيء منها، أو أخر شيئا منها عن موضعه أبين البيان وأوضح البرهان على أن لا كفارة على من أعلم أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية، إذ كان من زال عنه الحرج زائلا عنه البدل الذي كان له لازما لو كان حرجا، وذلك الفدية والكفارة والجزاء. من قدم شيئا من نسك حجه عن وقته قبل شيء منه هو أولى بتقديمه عليه، أو أخر شيئا منه عن موضعه على شيء هو أولى بتقديمه على ما قدمه عليه،