وقال هذا ، ابن عمر وإبراهيم ينكران أن مع من قال في ذلك مثل قولهما من أهل يصلى الوتر على ظهور الرواحل العراق ، اعتلالا منهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ذلك فرض كسائر الصلوات المكتوبات وأن المكتوبة من الصلاة، لما كان غير جائز أداؤها على ظهور الرواحل في غير حال العذر، وكان الوتر صلاة مكتوبة عندهم كان مثلها في أنه غير جائز أداؤه على الظهر في غير حال العذر. قيل له: أما اعتلال من اعتل بأن الوتر فرض، وأن سبيله سبيل سائر الصلوات المكتوبات، في أنه غير جائز أداؤه على ظهر، فقد أتينا على البيان عن فساده في كتابنا هذا وغيره، بما أغنى عن إعادته أو الزيادة فيه لمن وفق لفهمه [ ص: 541 ] وأما ما روي في ذلك عن "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فأوتروا" ، : أنه كان يصلي التطوع على راحلته بالليل، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، فإنه لا حجة فيه لمحتج بأن ابن عمر كان يفعل ذلك من أجل أنه كان لا يرى جائزا للمرء أن يوتر راكبا، وأنه كان يرى أن الوتر فرض كسائر الصلوات المكتوبات وذلك أنه جائز أن يكون نزوله للوتر إلى الأرض، كان اختيارا منه ذلك لنفسه، وطلبا للفضل لا على أن ذلك كان عنده الواجب عليه الذي لا يجوز غيره، هذا لو لم يكن ورد عن ابن عمر بخلاف ذلك خبر، فكيف والأخبار عنه بخلاف ذلك من الفعل متظاهرة؟ ابن عمر
فإن قال: فاذكر لنا الأخبار الواردة عن بخلاف ذلك . ابن عمر
قيل: