وعلة قائلي هذه المقالة: أن حد الزاني،  إنما يجب على من زنى، والزنا، هو ما وصفت قبل، من إتيان الرجل امرأة حراما،  دون إتيان البهائم وفي هذا الخبر أيضا أعني خبر عباد  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، نظيرة علة القائلين: "حد من أتى ذات محرم منه، القتل بالسيف" ، وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه . 
فإن قال لنا قائل: بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه . 
قيل: - 
 887  - حدثني قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي  ، قال: حدثنا  معاذ بن هشام  ، قال: حدثني أبي، عن  قتادة  ، قال: أتي  الحجاج بن يوسف  برجل زنى بأخته، فسأل عنها  مطرف بن عبد الله بن الشخير  ، فقال: "يضرب بالسيف فأمر به الحجاج  فضرب" . 
 [ ص: 565 ] 
				
						
						
