وعلة قائلي هذه المقالة: أن إنما يجب على من زنى، حد الزاني، دون إتيان البهائم وفي هذا الخبر أيضا أعني خبر والزنا، هو ما وصفت قبل، من إتيان الرجل امرأة حراما، عباد ، عن ، عن عكرمة ، نظيرة علة القائلين: "حد من أتى ذات محرم منه، القتل بالسيف" ، وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه . ابن عباس
فإن قال لنا قائل: بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه .
قيل: -
887 - حدثني قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي ، قال: حدثنا ، قال: حدثني أبي، عن معاذ بن هشام ، قال: أتي قتادة برجل زنى بأخته، فسأل عنها الحجاج بن يوسف ، فقال: "يضرب بالسيف فأمر به مطرف بن عبد الله بن الشخير الحجاج فضرب" .
[ ص: 565 ]