القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه، وعن معناه
إن قال لنا قائل: فما أنت قائل في هذا الخبر، أصحيح عندك أم سقيم؟ فإن قلت: هو سقيم، قيل لك: وما الذي أسقمه، ورواته عندك ثقات؟ وإن قلت: هو صحيح، قيل لك: أفتقول: إن الماء لا ينجسه شيء؟ وإن قلت: نعم، قيل لك: فما أنت قائل في فإن قلت: هو نجس، قيل لك: فقد خالفت ظاهر هذا الخبر، وذلك أن ظاهره أنه لا ينجسه شيء، وقد قضيت أن النجاسة قد نجسته بغلبتها عليه باللون أو الطعم أو الريح، وإن قلت: هو غير نجس، وأجزت التطهر به، خالفت بذلك من القول ما عليه الأمة مجمعة من حكمها له بالنجاسة، وراثة عن نبيها، وقيل لك مع ذلك: ما جعله إذا غلبت عليه النجاسة حكم الماء به أولى من حكم النجاسة؟ قيل له: إن السلف من علماء الأمة مختلفون في معنى هذا الخبر، أو في حكم الماء إذا حلت فيه نجاسة، فلم تغير له لونا، ولا طعما، أو غيرت ذلك منه. فقال بعضهم بتصحيحه واستعمال ظاهره، وقال: الماء لا ينجسه شيء . الماء إذا غلب عليه لون النجاسة، وريحها أو طعمها، أنجس هو أم غير نجس؟
[ ص: 711 ] ذكر من قال ذلك