وعلة قائلي هذه المقالة: أن ما كان من الماء بقدر ما حدوه من ذلك، لو كان يحتمل النجاسة ما كان جائزا التطهر بماء واقف بحال؛ لأنه لا ماء واقف يخلو من سقوط بعض ما ينجس بسقوطه فيه القليل من الماء، وفي إجماع الجميع على أن من ما يقضي لما حدوه من الماء بالطهارة إذا سقطت فيه النجاسة المياه الواقفة ما هو طاهر لا ينجسه سقوط نجاسة فيه،
وقال آخرون منهم: إذا كان الواقف من الماء، ما إذا حرك أحد جوانبه لم يتحرك سائر جوانبه، ولم يخلص بعضه إلى بعض، كان في معنى البطائح، والبحر، فإذا كان كذلك، فسقطت فيه نجاسة، نجس منه الموضع الذي سقطت فيه النجاسة دون سائره.
قالوا: وإن كان ذلك الواقف ما إذا حرك بعض نواحيه لم يتحرك سائر نواحيه، ووصل بعضه إلى بعض، إذا تنجست ناحية منه وامتزج بعضه ببعض بسقوط ما يسقط فيه من النجاسة، نجس جميعه إذا سقطت فيه النجاسة. وهذا قول يروى عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد أنهم كانوا يقولونه، وعلتهم فيما قالوا من ذلك نظيرة علة قائلي القول الذي قبله .
[ ص: 723 ]