37 - حدثني سعيد بن عثمان التنوخي ، قال : حدثنا قال : حدثنا أحمد بن خالد محمد بن إسحاق ، عن زياد بن أبي زياد مولى ابن [ ص: 45 ] عياش قال : كان الحارث بن عبد الله يأمرنا بهذا مثله ، يعني : " إذا شك في الواحدة والثنتين أن يجعلها واحدة ، وإذا شك في الثنتين والثلاث أن يجعلها ثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع أن يجعلها ثلاثا ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، ثم يسلم " . إذا شككنا في الصلاة