157 - حدثنا أبو همام ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس ، عن قال : " يتبع به " . الزهري
وعلة قائلي هذه المقالة القياس على إجماع الجميع على أنه مقضي عليه به . أن رجلا لو غصب مالا لرجل فاستهلكه ، ثم قامت له عليه بينة مما أتلف عليه من ماله
قالوا : فالسارق في سرقته مال من سرق ماله لن يعدو أن يكون في استهلاكه ما سرق من مال من سرق ماله في معنى الغاصب المستهلك مال من غصب ماله في أنه له ضامن .
قالوا : وحدود الله تعالى ذكره لن تضع عمن لزمته حقوق بني آدم .
وقال آخرون : إذا قطع السارق نظر فيما استهلك من السرقة ، فإن كان مليا بقيمته غرمها ، وإن كان معدما لم يتبع بها .
( ذكر من قال ذلك )