324  - وحدثني  ابن عبد الرحيم البرقي  ، قال : حدثنا  عمرو بن أبي سلمة  ، عن  سعيد - يعني ابن عبد العزيز -  عن رجل اختلس شيئا جهارا : هل تقطع يده ؟  قال : " لا ، ولكن عقوبة " . 
وعلة قائلي هذه المقالة : الخبر الذي ذكرناه قبل ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وأن المختلس معناه ، معنى الغاصب ، ولا قطع على غاصب في قول أحد من أهل العلم . 
وقال آخرون : على المختلس ما يجب في مثله القطع : القطع ( ذكر من قال ذلك ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					