324 - وحدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد - يعني ابن عبد العزيز - عن رجل اختلس شيئا جهارا : هل تقطع يده ؟ قال : " لا ، ولكن عقوبة " .
وعلة قائلي هذه المقالة : الخبر الذي ذكرناه قبل ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وأن المختلس معناه ، معنى الغاصب ، ولا قطع على غاصب في قول أحد من أهل العلم .
وقال آخرون : على المختلس ما يجب في مثله القطع : القطع ( ذكر من قال ذلك )


