353 - حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأودي ، قال : حدثنا ، عن أبو قطن ، عن المسعودي ، عن عون بن عبد الله ، عن أبي فاختة الأسود ، عن عبد الله ، قال : " قالوا : علمنا قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ، وبركاتك ، ورحمتك على سيد المسلمين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة . إذا صليتم على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأحسنوا عليه الصلاة
اللهم ابعثه مقاما محمودا ، يغبطه به الأولون والآخرون ، صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد " .
[ ص: 224 ] فإن قال : قد علمنا صحة ما ذكرت من أن المصلي على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مخير في الصلاة عليه بأي هذه الصلوات التي جاءت بها الآثار ، وقالتها العلماء من الصحابة ، وغير ذلك مما شاء المصلي عليه أن يصلي عليه ، بعد أن يكون ذلك دعاء له بما يثبت : فهل الصلاة عليه فرض واجب ، أم هي نافلة فضل ؟ فإن قلت : هي فرض واجب .
ففي أي حال هي لازمة المرء المسلم ؟ وإن قلت : هي نافلة فضل .
فما البرهان على صحة ذلك ؟ فظاهر التنزيل بذلك ظاهر مر .
ومن قولك إن ما كان في كتاب الله أو خبر عن رسول الله .
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمر ، فهو على الفرض دون الندب إلا أن تقوم حجة للعذر قاطعة بأنه على الندب دون الفرض ؟ قيل : الصلاة التي أمر الله - جل ذكره - بها عباده المؤمنين على نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في كتابه بقوله : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما : ندب من الله - جل ثناؤه - عباده المؤمنين إليها ، ونافلة فضل من فاعلها ، إذا فعلها ، ولا حال من الأحوال هي أولى بالصلاة فيها عليه من غيرها ، بل من الحق أن يصلى عليه في كل حال ، وإن كان قد روي عنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أخبار بأنه كان يأمر بذلك في بعض أحوال المرء أكثر مما كان يأمر به في غيره من الأحوال ، وذلك حال ذكر اسمه أو سماعه ذكر اسمه من غيره ، وفي يوم الجمعة : في أسانيدها نظر ، وذلك ما : [ ص: 225 ]