( ذكر من قال إذا جلس قدر التشهد تمت صلاته وإن لم يتشهد )
406 - حدثنا ، قال : حدثنا ابن حميد جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : " وجلس بعدما فرغ من صلاته ، فليسلم ، ثم ليقم ، فإن كان مع الإمام - أيضا - فليسلم ، ثم ليقم ، وإن كان قبل أن يسلم الإمام " . إذا قعد الرجل في آخر ركعة ، ثم أحدث أو رعف بعد ما تقار الصلاة في آخر ركعة ،