410 - وحدثني : ، قال : حدثنا بحر بن نصر الخولاني ابن [ ص: 250 ] وهب ، قال : حدثني معاوية ، قال : أخبرني من سمع ربيعة يقول : " إذا قعد الرجل قدر ما يتشهد ، وإن لم يتشهد ، فقد تمت صلاته " .
وقال ، أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد : " إذا قعد مقدار التشهد في الرابعة ، ولم يتشهد ، فقد تمت صلاته ، وإن لم يقعد مقدار التشهد ، وقام عامدا فسدت صلاته "! وعلة قائلي هذه المقالة : أن القعود في الرابعة : نظير القيام في بعض الأماكن التي يجب فيها القيام في الصلاة .
وقد أجمعوا على أن من ترك القيام في الموضع الذي يجب فيه القيام عامدا ، أن صلاته تفسد ، فكذلك : القعود في الرابعة ، إذ كان مختلفا في حكمه .