ذكر بعض من حضرنا ذكره من قائلي ذلك من السلف
384 - حدثنا المثنى بن إبراهيم الآملي ، حدثنا إسحاق بن الحجاج ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، أنبأنا سيف ، عن ، عن أبي روق أبي أيوب ، عن ، قال: علي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ، ثم انقطع الوحي " فلما كان بعد ذلك بحول، غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها، فأنزل الله تعالى ذكره بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ، فنزلت صلاة الخوف سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل: " .
[ ص: 242 ] قالوا: فالرخصة للمسافر بقصر صلاته عن مبلغ عدد صلاة المقيم، ثابتة حجتها بترخيص الله تعالى له في ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وليس في ترخيص الله تعالى له ذلك دفع شيء من معنى قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ولا في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دفع شيء من رخصة الله للمسافر فيما رخص له فيه، من قصر صلاته عن أربع إلى اثنتين، إذ كان كل واحد من الصلاتين مفارق معناها معنى صاحبتها، ولكل واحدة منها سنة وحكم غير سنة الأخرى وحكمها .