( القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه )
والذي فيها من ذلك : الإبانة وأن ذلك قدر مؤخرة الرحل . عما يجزئ المصلي بفضاء من الأرض ، أن يستتر به مما يمر بين يديه ،
فإن سألنا سائل عن قدر ذلك ، وكيف وجه الاستتار به ، إذا صلى إليه المصلي ؟ قيل : قد اختلف السلف من أهل العلم في قدر مبلغ ذلك من الذرع ; فنذكر قولهم ، ثم نبين عن الصواب - لدينا - من أقوالهم .
فقال بعضهم : قدر مبلغ ذلك من الذرع : ذراع أو نحوها .
[ ص: 278 ] ( ذكر من قال ذلك )