493  - حدثني  أحمد بن الفرج  ، قال : حدثنا  محمد بن إسماعيل بن أبي فديك  ، قال : حدثنا الضحاك بن عثمان  ، عن  صدقة بن يسار  ، عن  عبد الله بن عمر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه كان يقول : " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ; فإن معه القرين " .  
 [ ص: 284 ] قالوا : وكل ما استتر به المصلي ، فهو سترة : صغر ذلك أو كبر ، عظم أو دق فإن قال لنا قائل : فهل يجزئ من السترة في الصلاة : الخط ؟ وما أنت قائل في صلاة من صلى إلى غير سترة : أتراها فاسدة ؟ أم هل يقطعها عليه بعض من يمر بين يديه ؟ أم هي عنه مجزئة ؟ فإنك إن قلت : هي عنه مجزئة ، وجعلت للمصلي أن يخط في الأرض ، ثم يصلي إلى الخط ؟ قيل لك : فهذا من قولك خلاف الخبر الذي رويت عن طلحة  ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وغير ما ذكرت لنا أن الأخبار صحت به عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمره المصلي بالاستتار وأنه صلى إلى العنزة ، وما أشبهها وإن قلت : لا تجزئه صلاته إلا أن يصليها مستترا بسترة على ما وردت به الأخبار ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -! قيل لك : فما وجه الخبر الذي : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					