493 - حدثني ، قال : حدثنا أحمد بن الفرج ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الضحاك بن عثمان ، عن ، صدقة بن يسار ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه كان يقول : " عبد الله بن عمر إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ; فإن معه القرين " . عن
[ ص: 284 ] قالوا : وكل ما استتر به المصلي ، فهو سترة : صغر ذلك أو كبر ، عظم أو دق فإن قال لنا قائل : فهل يجزئ من السترة في الصلاة : الخط ؟ وما أنت قائل في صلاة من صلى إلى غير سترة : أتراها فاسدة ؟ أم هل يقطعها عليه بعض من يمر بين يديه ؟ أم هي عنه مجزئة ؟ فإنك إن قلت : هي عنه مجزئة ، وجعلت للمصلي أن يخط في الأرض ، ثم يصلي إلى الخط ؟ قيل لك : فهذا من قولك خلاف الخبر الذي رويت عن طلحة ، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وغير ما ذكرت لنا أن الأخبار صحت به عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمره المصلي بالاستتار وأنه صلى إلى العنزة ، وما أشبهها وإن قلت : لا تجزئه صلاته إلا أن يصليها مستترا بسترة على ما وردت به الأخبار ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -! قيل لك : فما وجه الخبر الذي :