وأنكر صحة جميع هذه الأخبار التي ذكرناها آخرون، وقالوا: كان قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أربع إلى اثنتين، فيما قصرها فيه من الصلوات الخمس في سفر كان فيه خائفا من عدو، غير آمن فيه، على ما أذن الله عز وجل له بقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا .
قالوا: ومن أضاف إليه القصر في غير حال الخوف، وترك الإتمام في حال [ ص: 262 ] الأمن، فقد أضاف إليه ما ليس من صفته.
وذلك أن الله تعالى ذكره إنما بعثه رسولا ليبين لهم ما أنزل إليهم، لا ليشرع لهم خلاف ما أنزل إليهم.
قالوا: ومن أضاف إليه أنه فقد وصفه بأنه شرع للناس غير ما نزل إليهم. قصر الصلاة في حال الأمن،
وقالوا: قد قال بنحو الذي قلنا من ذلك جماعة من السلف