والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن -رخصة من الله عز وجل للمسافر وتخفيف منه عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال قصر الصلاة في السفر -غير مبلغ عدد صلاة المقيم لسائله عن ذلك: سنة ابن عباس أبي القاسم، وإن رغمتم.
وقال إذ سئل عن ذلك: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. ابن عمر
وذلك من حكم قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بمعزل؛ وذلك أن هذه الآية نزلت فيما ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تعليما من الله عز وجل له صلاة الخوف عند معاينته العدو المخوفة غائلته، المحذور بائقته، إذا هو صلى صلاة الآمن المطمئن.
وبالذي قلنا في ذلك تواترت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابعت عليه أقوال أهل التأويل.
وقد استقصينا ذكر أقوالهم، واختلاف المختلفين في ذلك في كتابنا المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، غير أنا نذكر في هذا الموضع بعض ذلك؛ ليعلم قارئ كتابنا هذا صحة ما قلنا في ذلك. [ ص: 264 ]