988 - حدثنا علي بن سهل الرملي ، قال: حدثنا زيد بن أبي [ ص: 519 ] الزرقاء ، قال: " سئل سفيان عن رجل يشيب نصف شعره أو أكثر أو أقل، متى يستحب له أن يغيره؟ وهل في ذلك وقت؟ قال: أي ذلك فعل فحسن، وليس لذلك وقت " فالذي قلنا أنه نحو قولنا من قول الثوري هذا، هو أنه لم يؤثم مغير الشيب من شعره: قل ذلك، أو كثر، ولا تارك تغييره - وإن كثر - وأما الذي هو خلاف قولنا منه: قوله: " أي ذلك فعل فحسن "; وذلك أن الحسن - عندنا - ما حسنه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والقبيح ما قبحه.
وقد بينا الحال التي ندب إلى تغيير البياض، والحال التي نهي عن تغييره فيها، وسننه أولى السنن أن تتبع، وأن يستن بها.


