515 - حدثنا ، حدثني سعيد بن يحيى الأموي أبي ، حدثنا محمد بن [ ص: 321 ] إسحاق ، عن ، عن عمران بن أبي أنس ، حنظلة بن علي ، وعن وسليمان بن يسار أبي مراوح ، عنهم جميعا، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، قال: كنت امرأ أسرد الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته، فقلت: يا رسول الله، إني أصوم فلا أفطر، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".
فلم ينه صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو عن سرد الصوم، إذ أخبره أنه يسرده، وأنه سرده وصام الدهر هو وجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، على ما قد ذكرت الرواية عنهم.
فإن كان صومه الدهر -على إفطاره الأيام المنهي عن صومهن -مضرا ببدنه، أو حائلا بينه وبين أداء شيء من فرائض الله عز وجل، كالجهاد عند وجوبه عليه، وحضوره حرب المسلمين أهل الكفر بالله تعالى، وعند التقائهم للقتال، أو كالصلاة المكتوبة، أو غير ذلك من حقوق الله التي تلزمه، فلم يفطر وصام، وأثر صومه ذلك على الفرائض التي لزمته حتى أعجزه ذلك عنها، كان حكمه فيما يلحقه من المأثم عندي، حكم الذي صام الدهر، فلم يفطر الأيام المنهي عن صومهن، أو أعظم منه إثما؛ لتضييعه ما أوجبه الله تعالى عليه من فرائضه.
وإن كان صومه الدهر مع إفطاره الأيام المنهي عن صومهن لا يورث بدنه عن أداء شيء من فرائض الله ضعفا، ولكنه يورثه ضعفا عما هو أفضل منه من نوافل الأعمال؛ كرهت له صومه ذلك، وأحببت له الإفطار وإيثار الأفضل من نوافل الأعمال عليه؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي:- [ ص: 322 ]