711 - حدثني ، حدثنا بحر بن نصر الخولاني بشر بن بكر التنيسي ، حدثنا ، عن الأوزاعي ، عن ابن سيرين ، أنه قال: أبي هريرة . " لا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي
ليس بنهي تحريم، ولكن نهي تكره، وذلك أنه لو كان نهي تحريم لكان أحد الخبرين -أعني خبر لقيط عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ، وخبر "لا تضرب ظعينتك كضربك أميتك" عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أبي هريرة "لا يقل أحدكم أمتي، عبدي" -إما باطلا غير صحيح، وإما ناسخا صاحبه والآخر منسوخا.
وفي صحة سندهما جميعا ما يوجب القول بتصحيحهما، وفي عدم الدليل على القول بأن أحدهما ناسخ للآخر، ما يحقق القول بهما، ويوجب تثبيتهما على ما يجوز ويصح.
[ ص: 437 ] وإذ كان ذلك كذلك، وكان لا وجه لتصحيحهما وتصحيح معناهما إلا على الوجه الذي قلنا من أن الخبر بالنهي معني به نهي تكره لا نهي تحريم، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تضرب ظعينتك كضربك أميتك" ، إعلام بأن تسميته المملوكة: أمة غير محرمة تحريم الأشياء التي من تقدم عليها كان لربه عاصيا، وبتقدمه آثما، صح ما قلنا في ذلك، وكان ذلك نظير نهيه عليه السلام، عن أكل لحم الضب وتركه آكليه إذ أكلوه بمحضر منه على مائدته، على ما قد تقدم بياننا قبل.
تم السفر الأول من مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه، يليه السفر الثاني، وأوله الخبر الخامس عشر "ذكر خبر آخر من حديث عمر بن الخطاب ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم" عمر