ذكر من قال هذا القول، وقال: ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض [ ص: 746 ] لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء،
1085 - حدثني ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية عبد المؤمن ، سأله رجل فقال: الذهب بالذهب؟ فقال: نعم، لا يحولن بينهما جدار ابن عمرو أنه سمع