ذكر من قال مثل قول هؤلاء في صفة المسألة التي حظرها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، غير أنهم فارقوهم في تحديد قدر المال الذي إذا كان عند السائل حرمت عليه المسألة.
فحد بعضهم ذلك بخمسين درهما من الدراهم التي أوزانها سبعة، وبقدر قيمة ذلك من سائر الأشياء غيرها
91 - حدثنا ، حدثنا أبو كريب ، عن أبو معاوية حجاج ، عن الحكم ، قال: قال عبد الله: [ ص: 55 ] "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها من الذهب"