2535 - حدثنا نا أحمد، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، هاشم بن الوليد، نا عبد الله بن حشرج البصري، حدثني المستنير بن أخضر، عن قال: [ ص: 189 ] جاءه دهقان، إياس بن معاوية بن قرة؛ أحرام هو أم حلال؟ فقال: هو حرام. قال: كيف يكون حراما؟ أخبرني عن التمر أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال. قال: أخبرني عن الكشوث أحلال هو أم حرام؟ قال: حلال. قال: فأخبرني عن الماء. قال حلال. قال: فما خالف ما بينهما، وإنما هو من التمر والكشوث والماء؛ أن يكون هذا حلال وهذا حرام؟ فقال فسأله عن المسكر: إياس للدهقان: لو أخذت كفا من تراب فضربتك به؛ أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: فأخذت كفا من ماء فنضحته في وجهك؛ أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: فأخذت كفا من تبن فضربتك به؛ أكان يوجعك؟ قال: لا. قال: فإذا أخذت هذا التراب فعجنته بالتبن والماء ثم جعلته كتلا حتى تجف فضربتك به؛ أكان يوجعك؟ قال: نعم ويقتلني. قال: فكذا هؤلاء - التمر، والماء، والكشوث - إذا جمع ثم عتق حرم؛ كما جفف هذا.