114 - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي  
نقل عن إمامنا أشياء. منها ما رواه  أبو بكر الخلال  عنه أن  أحمد  قال: في الشغار يفرق بينهما  لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه وقال أرأيت لو تزوج امرأة أبيه أليس قال الله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء   " وقال فكلما قصد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بنهي فهو له يريد أو قاله فقام مقام الفرض. 
				
						
						
