114 - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي
نقل عن إمامنا أشياء. منها ما رواه عنه أن أبو بكر الخلال قال: أحمد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنه وقال أرأيت لو تزوج امرأة أبيه أليس قال الله تعالى: " في الشغار يفرق بينهما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " وقال فكلما قصد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بنهي فهو له يريد أو قاله فقام مقام الفرض.