147 - جعفر بن أحمد بن شاكر
قال: سمعت وسأله رجل ما تقول في أبا عبد الله فقال رجل حلف على غريم له أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه ما عليه. فإن أعطاه به ضمينا أو رهنا هل يخرجه ذلك من يمينه؟ لا يخرجه قيل له ما تقول إن هرب مخاتلة: هل يحنث؟ قال: نعم. أبو عبد الله: