161 - الحسن بن أيوب البغدادي
روى عن إمامنا أشياء قال: قلت: لأحمد الرجل يتصدق على الرجل أو يهب له شيئا من داره أو جزأين من أرض أو حانوتا من حوانيت أيجوز ذلك إذا كان مشاعا؟ قال: إذا كان بالثبت معلوما جاز ذلك. قال: وسمعت أبا عبد الله وقيل له أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام قال: والسنة.
وقال الحسن بن أيوب قال رجل لأحمد يا أبا عبد الله. وله ولد يكنى بأبي العباس، اسمه زهير حدث عنه أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني وكل ولد أحمد ثقة: صالح ، وعبد الله وزهير.


