161 - الحسن بن أيوب البغدادي
روى عن إمامنا أشياء قال: قلت: لأحمد قال: إذا كان بالثبت معلوما جاز ذلك. قال: وسمعت الرجل يتصدق على الرجل أو يهب له شيئا من داره أو جزأين من أرض أو حانوتا من حوانيت أيجوز ذلك إذا كان مشاعا؟ وقيل له أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام قال: والسنة. أبا عبد الله
وقال الحسن بن أيوب قال رجل يا أبا عبد الله. وله ولد يكنى لأحمد بأبي العباس، اسمه زهير حدث عنه أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني وكل ولد ثقة: أحمد صالح ، وعبد الله وزهير.