11 - أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي
حدث عنه في الصحيح عن إمامنا البخاري فيما أنبأنا الوالد السعيد أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن أبي الفوارس أحمد بن عبد الله السرخسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال حدثنا عن معتمر بن سليمان كهمس عن ابن بريدة [ ص: 38 ] عن أبيه رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست عشر غزوة.
ونقل عن إمامنا مسائل كثيرة.
قال حدثنا عنه الأكابر أبو بكر الخلال بخراسان بمسائله عن أحمد منهم محمد بن المنذر قال حدثنا قال أملى علينا أحمد بن الحسن الترمذي من فلان إلى فلان فأما ما ذكرت من قولهم إذا فرق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادة رجلين ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين وينبغي أن يكون شهادتهما عليه زورا فهي له حلال فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما حدثنا به أبو عبد الله يحيى بن سعيد عن عن هشام بن عروة أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي له بما يقول فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
وقال سألت أحمد بن الحسن الترمذي وقلت: له أكتب كتب أبا عبد الله ؟ فقال ما أقل ما يحتاج صاحب حديث إليها. رواه الشافعي في العلم عن أبو بكر الخلال محمد بن المنذر عن أحمد بن الحسن الترمذي.
وأنبأنا عمر بن الليث البخاري حدثنا أبو بكر الحيري الحافظ ، وأبو محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أبي عمر ، والحيري قالا حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيع الحافظ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي يقول سمعت يقول كنت أنا أبا إسماعيل الترمذي وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله بن محمد بن حنبل فقال له عند أحمد بن الحسن الترمذي أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق ودخل البيت. [ ص: 39 ] أبو عبد الله