360 - الفرج بن الصباح البرزاطي .
نقل عن إمامنا أشياء.
منها ما أخبرنا علي البندار –قراءة - عن ابن بطة ، حدثنا عمر بن رجاء ، حدثنا محمد بن داود البصري ، حدثنا الفرج بن الصباح البرزاطي قال: سألت أحمد عن الرجل يزوج ابنه، ويضمن الصداق، فيموت الأب؟ قال: يخرج - يعني الصداق - من ماله، ثم يرجع الورثة على هذا - يعني الابن - في نصيبه.
وبه قال: سألت أحمد عن رجل أحرق حلاله في ضيعة له، فطارت النار، فوقعت في زرع قوم فأحرقته؟ فقال: لا شيء عليه.


