360 - الفرج بن الصباح البرزاطي .
نقل عن إمامنا أشياء.
منها ما أخبرنا علي البندار –قراءة - عن ابن بطة ، حدثنا عمر بن رجاء ، حدثنا محمد بن داود البصري ، حدثنا الفرج بن الصباح البرزاطي قال: سألت عن أحمد قال: يخرج - يعني الصداق - من ماله، ثم يرجع الورثة على هذا - يعني الابن - في نصيبه. الرجل يزوج ابنه، ويضمن الصداق، فيموت الأب؟
وبه قال: سألت عن أحمد فقال: لا شيء عليه. رجل أحرق حلاله في ضيعة له، فطارت النار، فوقعت في زرع قوم فأحرقته؟