وأما الخصلة الثالثة وهي قوله فهو كما قاله قال إمام في اللغة المروزي كان لا يلحن في الكلام ولما نوظر بين يدي الخليفة كان يقول كيف أقول ما لم يقل. أبو عبد الله
وقال فيما رواه عنه أحمد محمد بن حبيب كتبت من العربية أكثر مما [ ص: 8 ] كتب وكان يسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار فيجيب عن ذلك بأوضح جواب وأفصح خطاب. أبو عمرو بن العلاء
فروى سألت أبي عن حديث عبد الله بن أحمد عن إسماعيل بن علية أيوب عن أبي معشر قال يكره قال أبي التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة. التكفير في الصلاة
وقال عبد الله أيضا قرأت على أبي: عن أبو خالد الأحمر عن ابن جريج قال عطاء سألت أبي عن الوطواط قال هو الخطاف. في الوطواط ثلثي درهم
وقال عبد الله أيضا سألت أبي عن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فقال يعني ما في الأرحام. بيع المجبر
وقال عبد الله أيضا سئل أبي عن حبل الحبلة قال التي في بطنها إذا وضعت وتحمل نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه لأنه غرر يقول: نتاج الجنين.
وقال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي في حديث ابن مسعود قال أبي: المعك المطل. كفى بالمعك ظلما
وقال حدثني عبد الله بن أحمد أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كان رجل يداين الناس له كاتب ومتجاز قال أبي المتجازي المتقاضي. عبيد بن عمير
وقال حرب الكرماني قلت: ما تفسير لا تقضية في ميراث إلا ما حمل القسم قال إن كان شيئا إن قسم أضر بالورثة مثل الحمام وغير ذلك مما لا يمكن قسمه. لأحمد